- هویة الکتاب
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- القول فى النقد و النسيئة
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسئلة اطلاق العقد يقتضي النقد،
- مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا، للزيادة و النقصان غير المسامح فيهما
- مسئلة لو باع بثمن حالا و بازيد منه مؤجلا.
- مسئلة لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل،
- مسئلة اذا كان الثمن بل كل دين حالا او حلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه،
- مسئلة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسئلة اذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجّل، جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الاجل و بعده، بجنس الثمن و غيره،
- القول فى القبض
- [القبض لغة]
- و النظر فى ماهيته و وجوبه و احكامه يقع فى مسائل
- مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلية فى غير المنقول،
- اشارة
- [الأقوال]
- احدها: انها التخلية أيضا،
- الثانى: انه فى المنقول النقل، و فيما يعتبر كيله او وزنه: الكيل، او الوزن.
- الثالث: ما فى الدروس من انه فى الحيوان نقله،
- الرابع: ما فى الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة انه التحويل و النقل.
- الخامس: ما فى المبسوط من انه ان [كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد]
- السادس: انه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
- السابع: ما فى المختلف، من انه ان كان منقولا فالقبض فيه النقل او الاخذ باليد.
- الثامن: انه التخلية مطلقا بالنسبة الى انتقال الضمان الى المشترى دون النهى عن بيع ما لم يقبض
- [نظر المؤلف في المسألة]
- [المناقشة في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى]
- فرعان:
- القول فى وجوب القبض
- الكلام فى احكام القبض
- اشارة
- مسألة:- من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض،
- مسئلة تلف الثمن المعين قبل القبض، كتلف المبيع المعين فى جميع ما ذكر
- مسئلة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، فان كان مما يقسّط الثمن عليه، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن،
- مسئلة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه الّا تولية.
- اشارة
- و ينبغى التنبيه على امور.
- الأول: ان ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه.
- الثانى: هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال، فلا يجوز جعله ثمنا، و لا عوضا فى الصلح و لا اجرة و لا وفاء عما عليه، أم يختص بالبيع.
- الثالث: هل المراد من البيع المنهى [إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلى المبيع به]
- الرابع: ذكر جماعة انه لو دفع الى من له عليه طعام، دراهم، و قال: اشتر بها لنفسك طعاما، لم يصح
- مسئلة لو كان له طعام على غيره، فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمته فهنا مسائل ثلاث.
- مسألة: اختلفوا فى ماهية القبض فى المنقول بعد اتفاقهم على انها التخلية فى غير المنقول،
- محتويات الكتاب
ايصال الطالب الي المكاسب المجلد 16
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الحسيني الشيرازي، محمد، 1380 - 1305، شارح
عنوان واسم المؤلف: ايصال الطالب الي المكاسب: شرح واف بغرض الكتاب، تيعرض لحل مشكلاته و ابداآ مقاصد في ايجاز و توضيح/ محمد الحسيني الشيرازي
تفاصيل المنشور: تهران : موسسة كتابسراي اعلمي ، 1385.
خصائص المظهر: ج 16
شابك : 964-94017-6-8(دوره): ؛ 964-7860-59-5(ج. 1): ؛ 964-7860-58-7(ج. 2): ؛ 964-7860-57-9(ج. 3): ؛ 964-7860-56-0(ج. 4): ؛ 964-7860-54-4(ج. 6): ؛ 964-7860-53-6(ج. 7): ؛ 964-7860-55-2(ج. 8): ؛ 964-7860-52-8(ج. 9): ؛ 964-7860-51-X(ج. 10): ؛ 964-7860-50-1(ج. 11): ؛ 964-7860-49-8(ج. 12): ؛ 964-7860-45-X(ج. 13): ؛ 964-7860-47-1(ج. 15):
لسان : العربية
ملحوظة : الفهرسة على أساس المعلومات فيپا
ملحوظة : هذا الكتاب هو وصف"المكاسب مرتضي بن محمد امين انصاري" يكون
عنوان آخر: المكاسب. شرح
موضوع : انصاري، مرتضي بن محمدامين، 1281 - 1214ق. المكاسب -- نقد و تفسير
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 13
المعرف المضاف: انصاري، مرتضي بن محمدامين ، 1281 - 1214ق. المكاسب. شرح
ترتيب الكونجرس: BP190/1/الف8م702133 1385
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: م 85-16816
ص: 1